عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن الشقراق ؟ فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي ( صلى الله
عليه وآله ) يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية .
44 - باب تحريم صيد حمام الحرم ، وعدم جواز اكله
على حال
( 29841 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم ( في الحل ،
فيذبحه ، ويدخل الحرم ) ( 1 ) فيأكله ؟ فقال : لا يصلح اكل حمام الحرم
على حال .
ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج ( 3 ) .
45 - باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد
والماشية والحائط ، وجواز بيع كلب الصيد
( 29842 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
الباب 44
فيه حديث واحد
( 1 ) قرب الإسناد : 117 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 108 / 14 .
( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 45
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 206 / 20 ، والتهذيب 9 : 80 / 340 بسند آخر ، وأورده في الحديث 2 من الباب
10 من هذه الأبواب .