20 - باب ان من ضرب صيدا فخرقه السهم وخرج من
الجانب الآخر حل اكله ولم يحرم
( 29767 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن
مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرمى الصيد وهو
على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر ؟ قال : كله ،
قال : فان وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 29768 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة عن بي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل
عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو على حائط فيخرق فيه السهم
فيموت ؟ فقال : كل منه . الحديث .
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 20
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 211 / 11 ، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع باسناده عن محمد بن يعقوب .
( 1 ) التهذيب 9 : 34 / 140 .
( 2 ) الكافي 6 : 215 / 2 ، وأورده بهذا الاسناد وباسناد آخر في الحديث 1 من الباب 26 من هذه
الأبواب .
( 1 ) الكافي 6 : 215 / 2 .
( 2 ) التهذيب 9 : 38 / 158 .