3 - باب انه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب
المعلم إذا قتله الا ان يدرك ذكاته ويذكيه .
( 29689 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ( 1 ) وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد جميعا عن ابن محبوب بن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
الحذاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس شئ
( يؤكل منه ) ( 2 ) مكلب الا الكلب .
( 29690 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الخضرمي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب ؟ فقال : لا
تأكل صيد شئ من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب ( 1 ) الحديث .
( 29691 ) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن
زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال : واما
هامش
الباب 3
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 203 / 4 ، والتهذيب 9 : 26 / 106 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث
2 من الباب 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن سالم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 2 ) الكافي 6 : 204 / 9 ، والتهذيب 9 : 24 / 94 ، وتفسير العياشي 1 : 294 / 25
وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه
الأبواب .
( 1 ) وفي نسخة : المعلم ( المصححة الثانية ) .
( 3 ) الكافي 6 : 205 / 14 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث
2 من الباب 7 ، ومثله عن العياشي في الحديث 21 من الباب 9 من هذه الأبواب .