أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
( 29687 ) 17 - وعنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يقتل فقال : كل ، قلت :
ان اكل منه ؟ قال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما امسك على نفسه .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لا كل الصيد لأنه
حينئذ غير معلم قال : ويحتمل ان يكونا أخرجا مخرج التقية واستدل بما
تقدم في الحديث الأول ، قال : ويجوز ان يكونا مختصين بالفهد لان الفهد
يسمى كلبا في اللغة واستدل بما يأتي ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على الكراهة
وعلى تحريم الاكل مما بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك .
( 29688 ) 18 - وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عما قتل الكلب والفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه
فكل فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه امسك على
نفسه .
أقول : تقدم الوجه في حكم الكلب ( 1 ) ويأتي الوجه في حكم
الفهد ( 2 ) .
هامش
( 2 ) يأتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب .
( 17 ) التهذيب 9 : 27 / 111 ، والاستبصار 4 : 69 / 252 .
( 1 ) يأتي في الحديث 18 من هذا الباب .
( 18 ) التهذيب 9 : 28 / 113 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق .
( 2 ) يأتي في ذيل الأحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .