9 - باب ان من نذر ان يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا لزمه
الإعادة وكذا لو عين مكانا فخالف .
( 29628 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه
السلام ) : رجل جعل على نفسه نذرا ان قضى الله حاجته أن يتصدق
بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز
ذلك أو يعيد ؟ فقال : يعيد .
وعن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن
مهزيار مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار الا أنه قال : ان يتصدق في
مسجده بألف درهم ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه عموما ( 4 ) .
هامش
الباب 9
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 456 / 11 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات ، وفي
الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 7 : 456 / 12 .
( 2 ) التهذيب 8 : 305 / 1135 .
( 3 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 ، وفي الأحاديث 4 و 6 و 11 من الباب 17 من هذه
الأبواب .