11 - باب حكم من نذر هديا ما يلزمه وهل عليه اشعاره
وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟
( 29630 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن محمد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
قال : عليه بدنة ولم يسم أين ينحر ، قال : إنما المنحر بمنى يقسمونها بين
المساكين : وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمى
مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم مثله الا انه
اقتصر على المسألة الأولى ( 1 ) .
( 29631 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : من نذر هديا ( 1 ) فعليه ناقة
يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
وباسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن
هامش
الباب 11
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 314 / 1167 .
( 1 ) الفقيه 3 : 234 / 1103 .
( 2 ) الكافي 7 : 457 / 13 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الكفارات .
( 1 ) في التهذيب : بدنه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 8 : 307 / 1141 .