ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن إسحاق بن
عمار ( 2 ) ، وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 29620 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد
قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ان امرأة من أهلنا اعتل صبي
لها فقالت : اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست
بعارفة فأيما أفضل تعتقها ؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز
الا عتقها .
( 29621 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ( عن أبيه ) ( 1 )
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة
من ولد إسماعيل ، فقال : ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الا وأشار
بيده إلى ابنته ( 2 ) .
( 29622 ) 4 - وفي رواية أخرى : الا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق ( 1 ) والحج ( 2 ) .
هامش
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 44 / 69 .
( 3 ) التهذيب 8 : 304 / 1132 ، والاستبصار 4 : 48 / 165 .
( 2 ) التهذيب 8 : 314 / 1169 ، والاستبصار 4 : 49 / 167 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 36 / 45 .
( 1 ) في المصدر والبحار : عن زرارة .
( 2 ) في المصدر : بنته .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 172 / 451 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 8 من الباب 23 ، وفي الأبواب 57 و 59 و 63 من أبواب
العتق .
( 2 ) تقدم في الأبواب 27 و 34 و 35 من أبواب وجوب الحج .