جدهما ووجوه العرب وقالوا : يا أبا الحسن ! لو نذرت على ولديك نذرا ،
فنذر صوم ثلاثة أيام ان شفاهما الله ، وكذلك نذرت فاطمة ( عليها السلام )
وكذا جاريتهم فضة فبرئا وليس عندهم شئ ثم ذكر قصة نزول هل أتى
فيهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة ( 1 )
وفعل المعروف ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) .
7 - باب ان من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه
لزم وإن كان الحج ندبا وحكم نذر العتق والحج .
( 29619 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) ، قال : قلت له : رجل كان عليه حجة الاسلام فأراد ان يحج
فقيل له : تزوج ثم حج فقال : ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر
فتزوج قبل ان يحج : فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ،
فقال : انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من
التزويج قلت : فان الحج تطوع ، قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد
أعتق غلامه .
هامش
( 1 ) تقدم في الأبواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من أبواب الصلوات المندوبة .
( 2 ) تقدم في الباب 10 من أبواب فعل المعروف .
( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الضمان .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 455 / 7 .
( 1 ) في المصدر : عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) وكذلك التهذيبين ، وكذلك صححه في
المصححة الثانية .