50 - باب حكم من حلف ونسي ما قال .
( 29586 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه
سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف وينسى ما
قال ؟ قال : هو على ما نوى .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي
ابن جعفر الا أنه قال : يحلف على اليمين ( 1 ) .
أقول : الظاهر أن المراد : نسي ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه
العمل بما نوى . وقد تقدم ما يدل على أن المعتبر النية في غير الظالم ( 2 )
ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من
الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى فإذا ذكره عمل
به ، ويمكن أن يكون المراد : انه إذا نسي ونوى انه إذا ذكر عمل باليمين فله
الاجر وقد أدى الواجب وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله أعلم .
51 - باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده .
( 29587 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى
هامش
الباب 50
فيه حديث واحد
( 1 ) الفقيه 3 : 233 / 1100 .
( 1 ) قرب الإسناد : 121 .
( 2 ) تقدم في الباب 20 و 21 من هذه الأبواب .
الباب 51
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 234 / 1104 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الكفارات .