الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما
السلام ) : ان ( عليه السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل
الحنث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 29588 ) 2 - وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا حنث الرجل
فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على التقية ، لأنه موافق لمذهب
العامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الكفارات ( 2 ) .
52 - باب استحباب ترك المدعى طلب اليمين إذا توجهت
على المنكر .
( 29589 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه
عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن درست عن
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 299 / 1106 ، والاستبصار 4 : 44 / 152 ، وفيه : طلحة بن يزيد ،
( 2 ) التهذيب 8 : 299 / 1105 ، والاستبصار 4 : 44 / 153 .
( 1 ) تقدم في الباب 23 و 24 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 19 من أبواب الكفارات .
الباب 52
فيه حديث واحد
( 1 ) ثواب الأعمال : 159 .