47 - باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر
فان استحلفه جاز له ان يحلف انه ليس له عليه شئ
( 29580 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر
الأرمني قال : كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) : جعلت فداك انه
كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص ( 1 )
من تحت يدي ما لي عليه ؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له على شئ ؟
قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له
عليك شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
48 - باب ان من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه
لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين ويجوز قبلها
فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله
( 29581 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
هامش
الباب 47
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 293 / 1083 .
( 1 ) في المصدر : فأقبض .
( 2 ) تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 48
فيه 4 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 293 / 1085 ، والفقيه 3 : 113 / 481 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10
من أبواب كيفية الحكم .