حالف الاباء باثمه ، فقال المنصور : فحلفه إذا يا جعفر فقال الصادق
( عليه السلام ) للرجل : قل : ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله
وقوته ولجأت إلى حولي وقوتي ، فقالها الرجل ، فقال الصادق ( عليه
السلام ) : اللهم إن كان كاذبا فامته ، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل
ميتا واحتمل ومضى به . الحديث .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه ( 2 ) .
34 - باب ان من قال : هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل
كذا لم تنعقد يمينه ، ولم تلزمه كفارة وان حنث وكذا لو
قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا
( 29553 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل قال هو
يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا ، قال : بئس ما قال وليس عليه شئ .
( 29554 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
عن زرارة وعبد الرحمن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
قال : هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله ، قال : ليس بشئ .
* ( 29555 ) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : هو يهودي أو
هامش
( 2 ) الإرشاد : 272 .
الباب 34
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 8 : 278 / 1012 .
( 2 ) التهذيب 8 : 288 / 1059 .
( 3 ) التهذيب 8 : 288 / 1064 .