السلام ) يقول : قضى على ( عليه السلام ) فيمن استحلف أهل الكتاب
بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته .
أقول : قد عرفت الوجه في مثله ( 1 ) .
( 29544 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد
ابن مسلم قال : سألته عن الأحكام ؟ فقال : تجوز على كل دين بما
يستحلفون .
( 29545 ) 10 - قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن استحلف
رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه ( 1 ) بكتابه وملته .
( 29546 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه
السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في
بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين .
( 29547 ) 12 - وعن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر
عن أبيه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود
والنصارى بكتابهم ( 1 ) ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم .
أقول : هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان
لما تقدم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
( 9 ) الفقيه 3 : 236 / 1116 .
( 10 ) الفقيه 3 : 236 / 1117 .
( 1 ) في المصححة الثانية عن نسخة : يستحلف .
( 11 ) قرب الإسناد : 42 .
( 12 ) قرب الإسناد : 71 .
( 1 ) في المصدر : بكنائسهم .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .