أو غيره عن عبد الله بن سنان نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
أحمد عن العمركي عن صفوان بن يحيى عن علي بن مطر عن
عبد الله بن سنان نحوه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة في أحكام العقود ( 3 )
وغيرها ( 4 ) .
5 - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام
قل أو كثر .
( 29351 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في رجل أكل وأصحاب له شاة ، فقال : ان أكلتموها فهي لكم وان لم
تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة
من الطعام ما قل منه وما كثر ، ومنع غرامته منه ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يوسف بن
عقيل نحوه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 285 / 2 .
( 2 ) التهذيب 6 : 385 / 1145 .
( 3 ) تقدم في الباب 20 من أبواب العقود .
( 4 ) تقدم في الباب 85 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 5
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 428 / 11 وكتب المصنف : هذا في القضاء ( منه ) .
( 1 ) في التهذيب : فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 2 ) التهذيب 6 : 290 / 803 .