عليه ( 4 ) .
2 - باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة
والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة .
( 29347 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس
عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك .
( 29348 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 1 ) ويأتي ما يدل على الحكم الأخير ( 2 ) .
هامش
( 4 ) يأتي في البابين 19 و 21 من أبواب اللقطة .
الباب 2
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 116 / 4 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) الكافي 5 : 115 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به .
( 1 ) تقدم في الباب 9 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) يأتي في البابين 6 و 19 من أبواب اللقطة .