3 - باب حكم من يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بربح
وجملة من أحكام الجعالة .
( 29349 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما
( عليهما السلام ) انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه
إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام الجعالة في
الإجارة ( 1 ) .
4 - باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار .
( 29350 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع ، فقال :
ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له
جعلا ، قال : لا بأس .
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 273 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الإجارة .
الباب 4
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 285 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به ، وعن
التهذيب بأسانيد أخرى في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود .