ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة
تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ( 1 ) .
أقول : ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره وعلى كون
التدبير واجبا لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات ( 2 ) وغيرها ( 3 ) ، ويحتمل
الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي إذ شرطها تنجيز العتق ،
وتقدم ما يدل على شرائط العتق وأحكامه والتدبير نوع منه ( 4 ) وتقدم ما
يدل على أحكام الوصية وعلى ان التدبير وصية
13 - باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا .
( 29252 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى
ثمنه ؟ فقال : هو مملوكه ان شاء باعه . الحديث .
( 29253 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 72 / 252 .
( 2 ) تقدم في الباب 9 من أبواب الكفارات .
( 3 ) تقدم في الحديثين 12 و 13 من الباب 18 من أبواب الوصايا .
( 4 ) تقدم في أبواب العتق .
( 5 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على أحكام الوصية في - أبواب أحكام الوصايا
.
الباب 13
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 185 / 9 ، والتهذيب 8 : 259 / 943 ، والاستبصار 4 : 27 / 90 .
( 2 ) الكافي 6 : 184 / 7 .