ورواه أيضا مرسلا ( 6 ) .
( 29248 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن ( الحسين بن علي عن عبد الله بن المغيرة ) ( 1 ) عن الحسن
ابن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم
انه عبد فولد له وكسب مالا فمات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت
الذي دبر العبد فطالبوا ( 2 ) العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده رق ( 3 ) لورثة
الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره ورجع
رقا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
11 - باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له
خدمة المملوك فان ابق منه لم يبطل تدبيره وجواز
تعليقه على موت الزوج
( 29249 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن
هامش
( 6 ) المقنع : 162 .
( 2 ) التهذيب 8 : 265 / 966 ، والاستبصار 4 : 33 / 112 .
( 1 ) في التهذيب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة . وفي الاستبصار : الحسن بن
علي عن عبد الله بن المغيرة .
( 2 ) في المصدر : فطلبوا .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 46 من أبواب العتق .
الباب 11
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 8 : 264 / 965 ، والاستبصار 4 : 32 / 111 ، والمقنع : 158 .