النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يكون له الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات
فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم
يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها إذا ( 1 ) أبقت ؟ قال ( 2 ) : إذا مات الرجل
فقد عتقت .
( 29250 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم
قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زوج أمته
من رجل حر ( 1 ) قال لها : إذا مات ( الزوج فهي ) ( 2 ) حرة فمات الزوج ؟
قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد ( عدة ) ( 3 ) المتوفى عنها زوجها ولا
ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج .
12 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة وشرائط التدبير
واستحبابه وصيغته وجملة من أحكامه .
( 29251 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان
حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو
هامش
( 1 ) في المصدر : بعدما .
( 2 ) في المصدر زيادة : لا .
( 2 ) التهذيب 7 : 344 / 1407 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) في المصدر زيادة : ثم .
( 2 ) في المصدر : زوجك فأنت .
( 3 ) في المصدر : منه عدة الحرة .
الباب 12
فيه حديث واحد
( 1 ) التهذيب 8 : 265 / 967 .