أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) .
31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها
وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشا
إلى نصف الليل .
( 28894 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في
( نوادره ) عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير
أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شق
ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس
بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على
ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على
امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو
يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي
جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي
الخدش إذ أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على
الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات
على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق
الجيوب .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مواقيت الصلوات ( 1 ) وتقدم
ما يدل على بعض المقصود في الدفن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا .
الباب 31
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 325 / 1207 .
( 1 ) تقدم في الباب 29 من أبواب المواقيت .
( 2 ) تقدم في الباب 84 من أبواب الدفن .