تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) . 31 - باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشا إلى نصف الليل . ( 28894 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن داود القمي في ( نوادره ) عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذ أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في مواقيت الصلوات ( 1 ) وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 84 من أبواب الوصايا . الباب 31 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 325 / 1207 . ( 1 ) تقدم في الباب 29 من أبواب المواقيت . ( 2 ) تقدم في الباب 84 من أبواب الدفن .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 402 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث