تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
سألته عن رجل قتل مملوكا ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 30 - باب ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه . ( 28892 ) 1 - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن ( القاسم ، عن علي ) ( 1 ) ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط ، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه ، فبكى الغلام وقال : الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال : فبكى أبي وقال : يا بني ! اذهب إلى قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصل ركعتين وقل : اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته ، ثم قال للغلام : اذهب فأنت حر ، فقلت : كان العتق كفارة للذنب ؟ فسكت . ( 28893 ) 2 - وعن فضالة عن أبان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول : أعوذ بالله ، فلم يقلع عنه ، فقال : أعوذ بمحمد ، فأقلع الرجل عنه الضرب ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يتعوذ بالله فلا تعيذه ، ويتعوذ بمحمد فتعيذه ، والله أحق أن يجار عائذه من محمد ، فقال الرجل : هو حر لوجه الله ، فقال : والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه حديثان 1 - الزهد : 43 / 116 ، باختصار . ( 1 ) في المصدر : القاسم بن علي . 2 - الزهد : 44 / 119 ، باختصار .