تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
كتاب الظهار 1 - باب ان من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار ( 28654 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رجل على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقال له : أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر أمي ثم ندم ( 1 ) وقال لها : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أظنك الا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت : أشكو ( إلى الله ) ( 3 ) فراق زوجي فأنزل الله يا محمد : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) ( 4 ) الآيتين ، ثم
هامش
كتاب الظهار الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 340 / 1641 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات . ( 1 ) في المصدر زيادة : من ساعته . ( 2 ) في المصدر زيادة : أيتها المرأة . ( 3 ) في المصدر : إليك . ( 4 ) المجادلة 58 : 1 و 2 .