كتاب الظهار
1 - باب ان من قال لزوجته : أنت على كظهر أمي حرم عليه
وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار
( 28654 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان
وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رجل على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يقال له : أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال
لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر أمي ثم
ندم ( 1 ) وقال لها : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي :
أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ، فقال
لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما أظنك الا وقد حرمت عليه ،
فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت : أشكو ( إلى الله ) ( 3 ) فراق زوجي فأنزل
الله يا محمد : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) ( 4 ) الآيتين ، ثم
هامش
كتاب الظهار
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 340 / 1641 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الكفارات .
( 1 ) في المصدر زيادة : من ساعته .
( 2 ) في المصدر زيادة : أيتها المرأة .
( 3 ) في المصدر : إليك .
( 4 ) المجادلة 58 : 1 و 2 .