يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى
كتاب الله عز وجل .
وعنه ، عن الميثمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 27894 ) 3 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ،
عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو وليت الناس لعلمتهم ( 1 )
كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ،
ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 2 ) .
( 27895 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن معمر بن وشيكة قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا
بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل .
( 27896 ) 5 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) وعن محمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد
الصالح ( عليه السلام ) قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت
بأحد خالف إلا أوجعته ضربا .
هامش
( 2 ) الكافي 6 : 57 / ذيل حديث 1 .
3 - الكافي 6 : 57 / 2 .
( 1 ) في المصدر : لاعلمتهم .
( 2 ) الفقيه 3 : 322 / 1563 .
4 - الكافي 6 : 57 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ( عطاء بن ) .
5 - الكافي 6 : 57 / 4 .