مرة حلت له بلا زوج يعني في الطلاق الأخير وفي أكثر المراتب لا في
كل طلاق ،
ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة يعني تحل له بلا زوج إلا في
كل ثالثة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة ( 4 ) وغير
ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا
غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا .
( 28159 ) 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي
تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 28160 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 6 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الأبواب 9 و 11 24 و 25 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 6 : 76 / 3 .
( 1 ) تقدمت أسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) التهذيب 8 : 428 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .