تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
مرة حلت له بلا زوج يعني في الطلاق الأخير وفي أكثر المراتب لا في كل طلاق ، ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة يعني تحل له بلا زوج إلا في كل ثالثة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا . ( 28159 ) 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده السابقة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 28160 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن علي بن
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 6 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الأبواب 9 و 11 24 و 25 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 6 : 76 / 3 . ( 1 ) تقدمت أسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) التهذيب 8 : 428 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .