عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال :
وإذا طلقت المرأة بعد
العدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره .
( 28157 ) 15 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان قال : إذا طلق
الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي
عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى ، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها
حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن
تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان ، فان
طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن أبي الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدة وبعد أن تزوجها زوج
آخر ثم فارقها لما تقدم ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم
المؤبد في التاسعة يعني أن تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول
باستيفاء العدة لما مضى ويأتي .
( 28158 ) 16 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
هامش
( 2 ) في المصدر : للعدة ثلاث .
15 - التهذيب 8 : 30 / 90 ، والاستبصار 3 : 272 / 965 .
( 1 ) التهذيب 8 : 31 / 91 ، والاستبصار 3 : 272 / 966 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 8 و 10 و 14 من هذا الباب .
( 3 ) مضى في الحديث 13 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب .
16 - التهذيب 8 : 35 / 107 ، والاستبصار 3 : 276 / 982 ، وبحار الأنوار 10 : 289 .