تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق . ( 28150 ) 8 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الأولتين . ورواه الكليني كما تقدم نحوه . ( 28151 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله ( 1 ) .
هامش
8 - التهذيب 8 : 29 / 86 ، والاستبصار 3 : 270 / 961 . ( 1 ) في المصدر : قبل . ( 2 ) في الاستبصار زيادة : إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها . ( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . 9 - الكافي 6 : 76 / 4 ، وأورد ذيله باسناد اخر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 33 / 99 ، والاستبصار 3 : 274 / 974 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 113 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث