تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق .
( 28150 ) 8 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا أراد
الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها من غير جماع فإنه إذا طلقها
واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة ، فان
طلقها الثانية وشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا أجلها ،
وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فان فعل فهي عنده على تطليقتين
فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما
دامت في التطليقتين الأولتين . ورواه الكليني كما تقدم نحوه .
( 28151 ) 9 - محمد بن يعقوب ، عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي
علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يطلق
امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها
لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها
ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة
مثله ( 1 ) .
هامش
8 - التهذيب 8 : 29 / 86 ، والاستبصار 3 : 270 / 961 .
( 1 ) في المصدر : قبل .
( 2 ) في الاستبصار زيادة : إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها .
( 3 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
9 - الكافي 6 : 76 / 4 ، وأورد ذيله باسناد اخر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 33 / 99 ، والاستبصار 3 : 274 / 974 .