( 28152 ) 10 - وبالاسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى
تنكح زوج غيره ويذوق
عسيلتها .
( 28153 ) 11 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ،
وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر
فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟
قال : نعم ،
قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم
تركها حتى تبين ثم تزوجها ، فإنما هي على طلاق مستأنف ، قال : وذكر
الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له :
سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة قال : إن رفاعة روى إذا دخل
بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا
شيئا ؟ قال : لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة : وليس نأخذ
بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 28154 ) 12 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن
عبد الله بن المغيرة قال : سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته
واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في
هامش
10 - الكافي 6 : 76 / 5 .
11 - الكافي 6 : 77 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : تزوجها .
( 2 ) في المصدر زيادة : ( ابن سماعة ) .
( 3 ) التهذيب 8 : 30 / 88 ، والاستبصار 3 : 271 / 963 . 12 - الكافي 6 : 78 / 4 .