تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( 28152 ) 10 - وبالاسناد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوج غيره ويذوق عسيلتها . ( 28153 ) 11 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم ، قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها ، فإنما هي على طلاق مستأنف ، قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : رواية رفاعة قال : إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ قال : لا هذا مما رزق الله من الرأي قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 28154 ) 12 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في
هامش
10 - الكافي 6 : 76 / 5 . 11 - الكافي 6 : 77 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : تزوجها . ( 2 ) في المصدر زيادة : ( ابن سماعة ) . ( 3 ) التهذيب 8 : 30 / 88 ، والاستبصار 3 : 271 / 963 . 12 - الكافي 6 : 78 / 4 .