تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
طربال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال : قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلقها قلت : فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 28145 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 28146 ) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 28147 ) 5 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلقها
هامش
3 - التهذيب 8 : 65 / 213 ، والاستبصار 3 : 297 / 1049 . 4 - التهذيب 8 : 65 / 214 ، والاستبصار 3 ، 297 / 1050 ، ورواه في تفسير العياشي 1 : 119 / 374 نحوه . ( 1 ) التهذيب 8 : 65 / 215 والاستبصار 3 : 297 / 1051 . 5 - التهذيب 8 : 71 / 237 ، والاستبصار 3 : 299 / 1059 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب .