طربال قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل طلق امرأته
تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال : قد بانت منه
ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فإن تزوجها ثم طلقها
تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها ؟ قال : قد بانت منه ساعة طلقها قلت :
فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة ؟ قال : قد بانت منه ولا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره .
( 28145 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة طلقها زوجها ثلاثا
قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 28146 ) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن يعقوب ، عن
محمد ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وحماد بن عثمان ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى
انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك
بها ثلاثا ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 28147 ) 5 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق ابن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الحامل يطلقها
هامش
3 - التهذيب 8 : 65 / 213 ، والاستبصار 3 : 297 / 1049 .
4 - التهذيب 8 : 65 / 214 ، والاستبصار 3 ، 297 / 1050 ، ورواه في تفسير العياشي 1 :
119 / 374 نحوه .
( 1 ) التهذيب 8 : 65 / 215 والاستبصار 3 : 297 / 1051 .
5 - التهذيب 8 : 71 / 237 ، والاستبصار 3 : 299 / 1059 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 20
من هذه الأبواب .