أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه
السلام ) : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها
علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها
حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا
أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الأول ، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد
ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فإنه تصدق عليها بأيامها
وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا
هذا ، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد
رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا
( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ( 1 ) .
( 26572 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال في
الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا ، فسألته : أي
الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الأول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في
أحاديث التمتع بالبكر ( 2 ) ، قد حمله الشيخ على التقية .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 294 / 1400 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
2 - قرب الإسناد : 159 .
( 1 ) تقدم في الباب 23 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .