الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد ( 1 ) ويستغفر الله مما أتى .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك ( 4 ) .
40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
( 26570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه إن
حدث ( 1 ) به حدث لم يكن لها ميراث .
أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا
ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر ( 2 ) .
41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر .
( 26571 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : النكاح .
( 2 ) الفقيه 3 : 297 / 1411 .
( 3 ) التهذيب 7 : 479 / 1924 .
( 4 ) تقدم في الباب 11 من أبواب ما يحر بالمصاهرة .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 466 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 3 : من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : أحدث .
( 2 ) تقدم في الباب 17 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 466 / 6 .