أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ( 2 ) .
38 - باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
( 26568 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمد بن
عيسى ) ( 1 ) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول :
اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له
ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي المصارهة ( 3 ) .
39 - باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد
عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله
( 26569 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته
عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد
هامش
( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 وغيرها من هذه الأبواب .
الباب 38
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 465 / 2 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس .
( 2 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 466 / 3 ، وأخرجه بسند آخر في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب حد الزنا .