قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي
على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من
أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ،
قال : ليس له إلا ما اشترط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط ( 2 )
وغيره ( 3 ) .
37 - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
( 26566 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : تمتع بالهاشمية .
( 26567 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن بشر ( 1 ) بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت
إلي ابنة عم لي : قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت : - فتزوجني متعة ،
فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : افعل صلى الله
عليكما من زوج .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 270 / 1160 .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 3 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 271 / 1161 .
2 - الكافي 5 : 465 / 1 ، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : بشير .