أرضعوا لكم فامنعوهم ( 1 ) من شرب الخمر .
( 27596 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية
والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 27597 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية
أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك
اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير
ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ،
والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، مثله ( 1 ) .
( 27598 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية
وهن يشربن الخمر ؟ قال : امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته
عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها ؟ قال : لا ، ولا ابنتها
التي ولدت من الزنى .
هامش
( 1 ) إذا أرضعن لكم فامنعوهن . . . .
5 - الكافي 6 : 43 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 109 / 373 .
6 - التهذيب 8 : 116 / 401 .
( 1 ) الفقيه 3 : 308 / 1482 .
7 - قرب الإسناد : 117 .