76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن
فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من
المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها
( 27592 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تسترضع الصبي ( 1 ) المجوسية وتسترضع ( 2 ) له اليهودية والنصرانية
ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك .
( 27593 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهودية والنصرانية
والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى ، الحديث .
ورواه الصدوق كما مر ( 1 ) .
( 27594 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مظاهرة المجوسي ؟ قال : لا ، ولكن أهل
الكتاب .
( 27595 ) 4 - وبهذا الاسناد قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
هامش
الباب 76
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 6 : 44 / 14 ، والتهذيب 8 : 110 / 374 .
( 1 ) في نسخة : لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ) .
( 2 ) في نسخة : استرضع ( هامش المصححة ) .
2 - الكافي 6 : 43 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 6 : 42 / 2 ، والتهذيب 8 : 109 / 372 .
4 - الكافي 6 : 42 / 3 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .