تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
76 - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ( 27592 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسترضع الصبي ( 1 ) المجوسية وتسترضع ( 2 ) له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك . ( 27593 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى ، الحديث . ورواه الصدوق كما مر ( 1 ) . ( 27594 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مظاهرة المجوسي ؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب . ( 27595 ) 4 - وبهذا الاسناد قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
هامش
الباب 76 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 44 / 14 ، والتهذيب 8 : 110 / 374 . ( 1 ) في نسخة : لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ) . ( 2 ) في نسخة : استرضع ( هامش المصححة ) . 2 - الكافي 6 : 43 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب . ( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 6 : 42 / 2 ، والتهذيب 8 : 109 / 372 . 4 - الكافي 6 : 42 / 3 ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 464 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث