ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 4 ) .
( 27589 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها ؟ قال : مرها فلتحللها يطيب
اللبن .
( 27590 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن عبيد الله الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : امرأة ولدت من الزنى ، أتخذها ظئرا ؟ قال : لا تسترضعها ولا
ابنتها .
( 27591 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت
واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا ، أيطيب لبنها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
هامش
( 4 ) المقنع : 112 .
3 - الكافي 6 : 43 / 7 ، والتهذيب 8 : 109 / 370 ، والاستبصار 3 : 322 / 1146 .
4 - الكافي 6 : 42 / 1 ، والتهذيب 8 : 108 / 367 ، والاستبصار 3 : 321 / 1143 .
5 - الكافي 6 : 43 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 109 / 369 ، والاستبصار 3 : 321 / 1145 .
( 2 ) تقدم في الباب 39 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب
مقدمات النكاح .
( 3 ) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 78 وفي البابين 78 و 79 من هذه الأبواب .