أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة
من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلا كان المالك
أو امرأة
( 27587 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة
ولدت من الزنى ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها
التي ولدت من الزنا .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، نحوه ( 1 ) .
( 27588 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهودية والنصرانية
والمجوسية أحب إلي من ( 1 ) ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد ( 2 ) الزنى إذا
جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ( 3 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب 29 من أبواب النكاح المحرم ،
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل
عليه في الحديث 3 من الباب 82 من هذه الأبواب .
الباب 75
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 6 : 44 / 11 ، والتهذيب 8 : 108 / 368 ، والاستبصار 3 : 321 / 1144 .
( 1 ) الفقيه 3 : 307 / 1480 .
2 - الكافي 6 : 43 / 5 ، التهذيب 8 : 109 / 371 ، والاستبصار 3 : 322 / 1147 ، وأورد
صدره في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : لبن .
( 2 ) في المصدر : بلبن ولد .
( 3 ) الفقيه 3 : 308 / 1483 .