تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 75 - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلا كان المالك أو امرأة ( 27587 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنى ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها ؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، نحوه ( 1 ) . ( 27588 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ( 1 ) ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد ( 2 ) الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل . ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ( 3 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 128 من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب 29 من أبواب النكاح المحرم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 82 من هذه الأبواب . الباب 75 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 6 : 44 / 11 ، والتهذيب 8 : 108 / 368 ، والاستبصار 3 : 321 / 1144 . ( 1 ) الفقيه 3 : 307 / 1480 . 2 - الكافي 6 : 43 / 5 ، التهذيب 8 : 109 / 371 ، والاستبصار 3 : 322 / 1147 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : لبن . ( 2 ) في المصدر : بلبن ولد . ( 3 ) الفقيه 3 : 308 / 1483 .