( 26144 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله -
البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين .
قال الشيخ : ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالأختين في حالة واحدة
فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الأخرى لما تقدم ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
28 - باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية وبطلان
العقد لو فعل وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة .
( 26145 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن رجل
اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال :
إذا برئت ( 1 ) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها
الحديث .
( 26146 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 288 / 1211 ، والاستبصار 3 : 171 / 624 .
( 1 ) تقدم في الحديث السابق .
( 2 ) تقدم في الباب 1 ، وفي الباب 24 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب ، وفي الباب 48 من أبواب العدد .
الباب 28
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 431 / 6 ، والتهذيب 7 : 286 / 1206 ، والاستبصار 3 : 170 / 620 ، وأورد ذيله
في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب
العدد .
( 1 ) وفي نسخة : بارأت - هامش المخطوط - .
( 2 ) الكافي 5 : 432 / 8 .