تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها ( 26143 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها . محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . وباسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 4 ) .
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 431 / 5 . ( 1 ) الفقيه 3 : 295 / 1404 . ( 2 ) التهذيب 7 : 287 / 1209 ، والاستبصار 3 : 170 / 622 . ( 3 ) التهذيب 7 : 287 / 1209 ، والاستبصار 3 : 170 / 622 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 125 / 318 .