ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها
( 26143 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن مرار عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه
السلام ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما هل
يحل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها ؟ فكتب : لا يحل له أن
يتزوجها حتى تنقضي عدتها .
محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن
علي بن أبي حمزة قال : قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
وذكر نحوه ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل
إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 4 ) .
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 431 / 5 .
( 1 ) الفقيه 3 : 295 / 1404 .
( 2 ) التهذيب 7 : 287 / 1209 ، والاستبصار 3 : 170 / 622 .
( 3 ) التهذيب 7 : 287 / 1209 ، والاستبصار 3 : 170 / 622 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 125 / 318 .