عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعا ، عن زرارة بن أعين
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج
إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق
بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة ( 1 ) حتى تنقضي عدة
الشامية قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال :
قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : ان علم أنها أمها فلا يقربها ولا
يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح
الابنة قلت : فان جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال : هو
ولده ويرثه ( 2 ) .
( 26142 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم
قال : يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله
قال الشيخ : هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد
الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد
مستأنف
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 )
هامش
( 1 ) في الفقيه : العراقية ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 264 / 1258 .
( 2 ) الكافي 5 : 431 / 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 124 / 316 .
( 1 ) التهذيب 7 : 285 / 1205 ، والاستبصار 3 : 169 / 618 .
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 ، وفي الباب 24 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6 ، وفي الحديث 3 و 4 من الباب 8 ، وفي الباب 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 11 من
هذه الأبواب .