علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على أختها من الرضاعة .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 26137 ) 3 - وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن
حمدان بن الحسين ، عن الحسين ( 1 ) بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال :
قلت : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين
الأختين ؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك .
( 26138 ) 4 - عبد الله بن جعفر ( في قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال .
سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد
وغيرها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 260 / 1236 .
( 3 ) علل الشرائع : 498 / 1 .
( 1 ) في المصدر : الحسن .
( 4 ) قرب الإسناد : 161 ، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب المتعة .
( 1 ) التهذيب 7 : 259 / 1123 ، والاستبصار 3 : 148 / 541 أورده بتمامه في الحديث 11 من
الباب 4 من أبواب المتعة .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب ، وفي الباب 48 من أبواب
العدد .