قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك .
( 26023 ) 6 - وعنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان
رجلا سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما
أيتزوجها ؟ قال : نعم ، الحديث .
( 26024 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ،
عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ؟
فقال : إذا تابت حل نكاحها قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى
ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله ( 1 ) .
( 26025 ) 8 - وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن
يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد .
( 26026 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا
يحرم حلالا حرام .
هامش
( 6 ) التهذيب 7 : 326 / 1343 ، والاستبصار 3 : 165 / 600 ، وقد مر في الحديث 7 من الباب
6 من هذه الأبواب .
( 7 ) التهذيب 7 : 327 / 1348 ، والاستبصار 3 : 168 / 614 .
( 1 ) الفقيه 3 : 264 / 1257 .
( 8 ) الفقيه 3 : 263 / 1256 .
( 9 ) قرب الإسناد : 108 .