سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس : حرمت عليه امرأته ( 1 ) من قبل لبن
الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي
أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شئ
منهن وكن في موضع بناتك
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 25912 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله
البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلا ( 1 ) الذي ارتضع منه
قال الشيخ : يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان
من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم قال :
ويحتمل أن يكون خرج مخرج التقية .
( 25913 ) 12 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علي بن
إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبد الله بن أبان الزيات ، عن أبي
الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد
أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام ( 1 ) ؟ قال : لا .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت أم الولد أرضعته بغير لبن جده
هامش
( 1 ) اي امرأة أبي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح
واستدامته وقد عمل بذلك أكثر علمائنا . ( منه قده ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 320 / 1320 ، والاستبصار 3 : 199 / 723 .
( 11 ) التهذيب 7 : 322 / 1326 ، والاستبصار 3 : 201 / 729 .
( 1 ) في المصدر زيادة : البطن .
( 12 ) التهذيب 7 : 325 / 1341 ، والاستبصار 3 : 202 / 730 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أم لا .