أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان
الجد من قبل الأب وإن كان الجد ن قبل الام فليس هناك وجه يقتضي
التحريم .
( 25914 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ،
عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة
فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوج تلك الجارية
التي أرضعتها ؟ قال : لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل
واحد .
( 25915 ) 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما يحل للغلام
ان يتزوج تلك الجارية التي أرضعت ؟ قال : لا هي أخته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
7 - باب ان المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا لم ينشر
الحرمة بل ينبغي تأديبها .
( 25916 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء
رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي حلبت
هامش
( 13 ) الفقيه 3 : 306 / 1473 .
( 14 ) قرب الإسناد : 162 و 170 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الباب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 445 / 5 .