ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 1 ) .
( 25907 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما
فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان
يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الحديثان قبله .
( 25908 ) 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام
ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) .
( 25909 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أم ولد رجل
أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما
أحب ان أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده .
ورواه الشيخ كالذي قبله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : 111 .
( 6 ) الكافي 5 : 440 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 319 / 1317 ، والاستبصار 3 : 199 / 720 .
( 7 ) الكافي 5 : 440 / 4 .
( 1 ) قرب الإسناد : 163 .
( 8 ) الكافي 5 : 441 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 319 / 1319 ، والاستبصار 3 : 199 / 722 .