تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
النرسي ( 1 ) ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع ( 2 ) أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان مخنثا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ( 3 ) . 157 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا زيادة على غيره . ( 25572 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها ( 1 ) على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . ( 25573 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
هامش
( 1 ) في المصدر : البرسي . ( 2 ) في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة ، وفي الباب 61 من هذه الأبواب . الباب 157 فيه 3 أحاديث ( 1 ) التهذيب 7 : 470 / 1885 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ثلاثا . ( 2 ) الكافي 5 : 423 / 2 . ( 2 ) التهذيب 7 : 474 / 1904 .