النرسي ( 1 ) ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن
ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال
لرجل من أوليائه : لا تجامع ( 2 ) أهلك وأنت مختضب فإنك إن رزقت ولدا كان
مخنثا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ( 3 ) .
157 - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا
زيادة على غيره .
( 25572 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد
وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها ( 1 ) على غير السنة ، وقد
كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن
نحتاط فلا يتزوجها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 25573 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
هامش
( 1 ) في المصدر : البرسي .
( 2 ) في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) تقدم في الباب 22 من أبواب الجنابة ، وفي الباب 61 من هذه الأبواب .
الباب 157
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 7 : 470 / 1885 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ثلاثا .
( 2 ) الكافي 5 : 423 / 2 .
( 2 ) التهذيب 7 : 474 / 1904 .