الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد
ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال ، وقال النبي
( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا
تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن
زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن
تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز
أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك
محرم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر ، وميراث
المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل ( 8 ) المرأة الرجل
في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت
المرأة ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه وإذا
ماتت المرأة وقف المصلى عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلى عليه عند
رأسه ، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، ولا
شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث
( 25474 ) 2 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للنساء من سروات
الطريق شئ ولكن يمشين في وسط الطريق .
( 25475 ) 3 - وعن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة ( عليها
السلام ) تطحن وتعجن وتخبز .
هامش
( 8 ) في المصدر : تقابل .
( 2 ) أمالي الطوسي 2 : 273 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم ( 50 ) .
( 3 ) أمالي الطوسي 2 : 274 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 117 من هذه الأبواب .