124 - باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته
( 25476 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا
إلى شعرها غير متعمد لذلك .
( 25477 ) 2 - قال الكليني : وفي رواية أخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا
كان مأمونا .
أقول : هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو
التقية لما تقدم ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 25478 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : لا
بأس .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 124
فيه 9 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 531 / 4 .
( 2 ) الكافي 5 : 531 / 4 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 7 و 8 من هذا الباب .
( 3 ) الكافي 5 : 531 / 3 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق .