يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) ( 1 ) ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة ،
وما دون السوارين .
( 25426 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه
والكفان والقدمان .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 25427 ) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد
والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( إلا ما ظهر
منها ) ( 1 ) قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم .
( 25428 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن
مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
قول الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ( 1 ) ؟ قال : الخاتم
والمسكة وهي القلب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النور 24 : 31 .
( 2 ) الكافي 5 : 521 / 2 .
( 1 ) الخصال : 302 / 78 .
( 3 ) الكافي 5 : 521 / 3 .
( 1 ) النور 24 : 31 .
( 4 ) الكافي 5 : 521 / 4 .
( 1 ) النور 24 : 31 .
( 2 ) القلب : السوار . ( لسان العرب 1 : 688 ) .