عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) .
[ 2832 ] 13 - وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس
إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها ،
لأنه ليس منها في عدة .
أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لما تقدم التصريح به ( 1 ) ،
وحمله صاحب المنتقى على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة ( 2 ) ،
ويحتمل الحمل علي الكراهة مع وجود النساء .
[ 2833 ] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر
إذا لم يكن معهم رجل .
[ 2834 ] 15 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام )
عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟ قال : غسلها أمير المؤمنين ، لأنها
كانت صديقة لم يكن ليغسلها ( 1 ) إلا صديق .
[ 2835 ] 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
هامش
( 3 ) التهذيب 1 : 438 / 1415 ، الاستبصار 1 : 197 / 694 ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا
السند في الحديث 7 من هذا الباب .
13 - التهذيب 1 : 437 / 1409 ، والاستبصار 1 : 198 / 697 .
( 1 ) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب .
( 2 ) منتقى الجمان : 1 / 255 .
14 - التهذيب 1 : 439 / 1420 ، والاستبصار 1 : 199 / 701 .
15 - الفقيه 1 : 87 / 402 .
( 1 ) في المصدر : يغسلها .
16 - قرب الإسناد : 43 .