[ 2829 ] 10 - وبإسناد عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة توفيت ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى
وجهها ورأسها ؟ قال : نعم .
[ 2830 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر
إلى شعرها ، ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في
عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، الحديث .
[ 2831 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي
الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : في الرجل يموت
في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون
مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل ، إلا أن يكون زوجها معها ، فإن
كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى
عورتها ، وتغسله امرأته إذا ( 1 ) مات ، والمرأة إن ماتت ( 2 ) ليست بمنزلة
الرجل ، المرأة أسوء منظرا إذا ماتت .
وبإسناده عن سهل ابن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ،
هامش
10 - التهذيب 1 : 428 / 1363 .
( 1 ) في المصدر : توفت .
11 - التهذيب 1 : 440 / 1423 ، والاستبصار 1 : 200 / 706 ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من
الباب 21 من هذه الأبواب .
12 - التهذيب 1 : 438 / 1414 ، والاستبصار 1 : 197 / 693 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 21 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : أن .
( 2 ) ليس في المصدر .